السيد عبد الأعلى السبزواري

39

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه [ 38 ] . ( مسألة 22 ) : إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد حلول الأجل الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله [ 39 ] ، ويجوز مع الرضاء وطيب النفس [ 40 ] . وكذا لو كان من غير

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف : 16 .